وقوله في مستحق الجارية وقد ولدت من المشتري، أو أعتقها. قال: "أما في العتق فله أن يأخذها، ويردها رقيقاً، وأما إذا ولدت من المشتري، فقد اختلف قول مالك فيها (١) وأحب [قوليه] (٢) إلي (٣) أن يأخذها (٤) و [يأخذ] (٥) قيمة ولدها (٦) " (٧) وهذا [هو] (٨) قول مالك الأول.
وله في المسألة ثلاثة أقوال معلومة، نص (٩) في المدونة على اثنين منها، هذا أحدها (١٠)
والثاني: يأخذ قيمتها، وقيمة الولد (١١).
والثالث: عنه في كتاب ابن حبيب (١٢)، وغيره، الذي رجع [إليه] (١٣) حين نزلت (١٤) به، في استحقاق أم (ولده محمد) (١٥) وأفتى بها، وحكم في مسألته (١٦) بقوله: إذ "ليس (١٧) له إلا قيمتها (١٨) " (١٩) ...................