Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1798

  1. كتاب الاستحقاق

شركاء، أي أثبت التوارث (١) وما بعده يدل عليه (قوله) (٢) في الباب.

وقوله: "إن كان الذي أكرى الأرض لا يعرف أنه اشتراها، فأكراها وزرعها فاستحقها رجل في إبان الحرث، أنه بمنزلة ما لو اشتراها، حتى يعلم أنه غصبها" (٣).

قيل: معناه أن مكتريها ممن كانت بيده، من وجه يجهل زارع (٤) بشبهة (٥) لا يقلع (٦) زرعه (٧) حتى يعلم أن مكريها (٨) غاصب (٩)، وأما (١٠) المكري فمحمول (١١) على التعدي فيما يدعي، وينتزع منه (١٢) ما أكراها به حتى تثبت (١٣) له (١٤) شبهة ملك، من شراء، أو غيره (١٥)، وقد قيل: إن مجرد الدعوى بالملك والاختلاف شبهة ملك.

وقوله أول الباب، في مستحق الأرض من المكتري: "ليس له أن يقلع هذا الزرع، إذا كان الذي أكراه الأرض لم يكن غصبها (١٦) والمكتري لا يعلم بالغصب، لأنه زرعها بأمر كان يجوز له، ولم يكن متعدياً" (١٧).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1798 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.