Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1799

  1. كتاب الاستحقاق

قيل: هذا كلام فيه لبس، وقد ضرب في كتاب ابن عتاب على قوله: "والمكتري (١) لا يعلم بالغصب" (٢).

وقال: لا معنى له. وهو ثابت عند ابن سهل، وفي (٣) نسخ. ووافقه في كتاب ابن المرابط. و [قال] (٤) الأبياني: ولا يحتاج إلى إثباته في فقه هذه المسألة. وإنما المحتاج إليه جهالة المكتري، أو علمه (٥). لأن المكتري إذا كان عالما بالغصب، فله في نفسه حكم الغاصب (٦). ولكن (٧) (قد) (٨) تستقيم هذه الزيادة بمعنى أن مكري الأرض ليس بغاصب يعلم المكتري بغصبه. إذ لو كان غاصباً، ولا علم عند المكتري، لم يكن المكتري (٩) متعدياً. لقوله (١٠): والمكتري لا يعلم بالغصب (١١) يريد: ولو علم كان (١٢) المكري غاصباً.

وقوله: "إن اكتريت (١٣) أرضاً بعبد، أو ثوب، فاستحق، إن كان استحقاقه قبل أن يزرع الأرض، أو يحرثها، أو يكون عمل فيها عملاً، انفسخ الكراء. وإن كان بعد ما أحدث فيها عملاً، أو زرعها، فعليه مثل كراء (١٤) تلك

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1799 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.