Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1800

  1. كتاب الاستحقاق

الأرض" (١). وهو بين أن (٢) نفس الحراثة وإن لم يزرع فوت. وللمكري (٣) كراء المثل، (كما لو زرعت) (٤)، ولا يختلف أن ذلك كله فوت بين المكري (٥) والمكتري.

وإن أجاز مستحق الثوب الكراء وسلم الثوب كان أحق بتلك الأرض، ما لم تقلب (٦) وتحرث (٧) لأنها ثمن ثوبه. وكذلك لو كانت زرعت، (جاز) (٨). وكان له كراء المثل الذي استوجبه ربها قبل المكتري.

واختلف إذا حرث المكتري ولم يزرع، هل هو فوت بين المستحق والمكتري، كما لو زرع، أو ليس بفوت، وله الإجارة، وأخذ الأرض بعد أن يدفع قيمة الحرث؟.

وقوله في الباب في الطعام: "لو أصابه أمر من الله (تعالى) (٩): نار (١٠)، أو سارق، أو سيل، نقض البيع" (١١). معناه: أن السارق لم يوجد. ولو وجد لغرم القيمة. إن لم تعرف المكيلة. كما قال سحنون. وهي في السلم الثالث. في تعدي الأجنبي ببينة (١٢).

وقوله في مكتري الدار يهدمها، ثم تستحق،: "يرجع على المكتري بقيمة الهدم" (١٣).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1800 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.