Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1801

  1. كتاب الاستحقاق

قيل: بما بينها بقعة، وما بينها من القيمة بذلك البناء، فيغرمه.

وقيل: قيمة ما أفسد من البناء. وعند ابن حبيب: يضمن له ما أنفق من البناء (١).

وقيل: يأخذ النقض [من] (٢) مستحقه. ثم يغرم له ما أفسد من الهدم.

وقوله "في مكتري الأرض تستحق (٣) فيحيز المستحق الكراء، أنه (٤) يمضي ولم يكن للمتكاري أن يترك الكراء، ويقول (٥): إنما كانت عهدتي على الأول، فلا أرضى أن تكون عهدتي عليك أيها المستحق" (٦).

وقوله بعد ذلك: "ولا ضرر (٧) عليك في عهدتك" (٨). هذا كله [كلام] (٩) غير محصل. وقد تكلم عليه سحنون. وقال: ليس بصواب. ولو رضي بذلك لما كانت عهدته عليه. لأن العهدة لا تتناقل (١٠) كما لو باعه الغاصب فاستحق من يده (١١)، فالعهدة على الغاصب، لا تنتقل عنه. قاله مالك.

ومعنى المسألة في الكتاب (هنا) (١٢) في تجويزه الكراء بعد (١٣) سكناه ستة أشهر، أن الشهور معتدلة، لا يختلف كراؤها في السنة، ولو كانت

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1801 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.