Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1805

  1. كتاب الاستحقاق

لم يسكن. فإن كان (قد) (١) سكن والشهور مختلفة، وعلم ما يقع لما مضى، وما بقي من الكراء، جاز أيضاً على قوليهما (٢) لانتفاء (٣) علة الجهالة، والغرر من هذه الوجوه، فإن لم يعلم ذلك وجهلاه (٤) لم يجز ابتداء على قوليهما.

واختلف إذا وقع هل يمضي أم لا؟ على ما تقدم من اختلاف قول ابن القاسم وغيره.

وقوله "فيمن ورث داراً، أو غلماناً (٥) إن علم أن الواهب [لها] (٦) لأبيه غاصب (٧) لهذه الأشياء من المستحقين (٨) فجميع الغلة، والكراء، للمستحق" (٩). (هذا) (١٠) خلاف ما له في كتاب الغصب، أنه لا غرم على الغاصب لغلة الحيوان، من عبد، أو دابة (١١) ومثل ما تقدم له في الباب هنا أيضاً، من قوله: "ألا ترى لو أن الغاصب نفسه اغتل هذا العبد كان لزاماً له أن يرد الغلة (١٢)." (١٣) وفي كتاب الجعل مثله في الدابة.

وقوله: "فيمن ابتاع قمحاً، أو ثياباً، أو ماشية , فأكل القمح، ولبس الثياب (١٤) فأبلاها، وذبح الماشية فأكلها، ثم استحقت، أنه يغرم ثمن ذلك

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1805 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.