Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1806

  1. كتاب الاستحقاق

كله" (١).

كذا في الأمهات. ومعناه ثمن ما جهلت مكيلته، مما يكال، أو عبر بالثمن عن القيمة لما كانت الأشياء التي ذكر غير القمح ترجع إلى (٢) القيمة، وإلا فما عرف كيله فعليه مثله.

وقوله "في العبد ينزل بلداً (٣) من البلدان يدعي الحرية، فاستحقه سيده، أنه يأخذ جميع ماله (٤) الذي وهبه (٥)، وإن كان أكله الموهوب [له] (٦)، أو باعه، فأكل ثمنه، غرمه (٧). إلا أن يكون تلف بيد الموهوب [له] (٨)، من غير فعله، قد علم ذلك فلا شيء عليه" (٩).

قال القاضي ﵀: قوله: "قد (١٠) علم ذلك" (١١). يظهر أن معناه يثبت. وهذا لا يلزم، لأنه ليس بضامن، والقول قوله مع يمينه. لقد تلف. وكذلك قال سحنون. "علم ذلك" (١٢) حرف سوء، ولعل معنى علم ذلك: أي لم يظهر كذبه، أو كان مما لا يخفى هلاكه (١٣) أو سمع وإن لم يثبت. كما قال في الحيوان: ذلك لا يخفى.

وقوله: "إنما (١٤) جعلت الغلة للمشتري، بالثمن الذي أدى في ذلك،

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1806 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.