Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1813

  1. كتاب الاستحقاق

قال القاضي ﵀: وليس في هذه الرواية بعد عن أصل مالك مثل، ألا أن يكون على الأب في ذلك كبير عار لموت الولد، أو لكونه من غير ذوي الأقدار، ويكون مستحقها له بها تعلق، وتكلف (١) فيغلب هنا ضرره، إذ هو المالك (٢) على ضرر من ليس بمالك (٣) وقد اعتمد على هذا بعض شيوخنا (٤).

قال أبو عمران: أو يكون المستحق منه عديماً بالقيمة، فإن (٥) حكمنا بها لربها ولم يأخذ منه شيئاً أضررنا به، وأيضاً فيكون سيدها في هذه الرواية هو الأب [لا] (٦) المستحق. كما فسره في رواية ابن الشيخ. والله أعلم.

[وقوله:] (٧) في (٨) حديث يحيى بن سعيد: "لو أخذ السارق كان (٩) أهلاً للعقوبة، والغرامة الموجعة (١٠) " (١١). سقط لفظ الغرامة عند ابن عتاب. وكثير من النسخ. وثبتت في كتاب ابن المرابط وغيره. و [على] (١٢) هذا الخلاف في المعاقبة في الأموال. ويحتمل أن مراده بالغرامة أخذ القيمة منه. والله أعلم.

وقوله (١٣): ولا في الرقيق قطع (١٤). خلاف فإنه قد قال في كتاب

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1813 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.