Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1814

  1. كتاب الاستحقاق

السرقة من المدونة والموطأ (١) إن [١١٣] كان أعجمياً قطع من سرقه إذا (٢) أخرجه من حرزه. معناه؛ لا يفقه ما يراد به.

ومسألة الذي له على رجل ألف، فحط عنه [خمس] (٣) مائة على أن أخذ منه عبده ميموناً بخمس مائة، فاستحق العبد، أنه (٤) يرجع عليه بالألف (٥).

قال أبو عمران فيه دليل على أن الغبن الكثير جائز. وإن زاد على الثلث. خلاف ما ذهب إليه البغداديون. ووفاق لما في كتاب ابن حبيب.

يستدل على ذلك بمسألة الوكيل إذا باع ما وكل على بيعه بما لا يتغابن الناس في مثله (٦) وفات (٧) أنه ماض، ويضمن الوكيل.

قال أبو عمران: فهذا (٨) كله دليل على جواز الغبن.

قال القاضي ﵀: ليس في هذا ما يدل أنه كثر من الثلث. ومسألة الألف أيضاً ليس فيها بيان في الغبن. ولعل [في] (٩) قيمة العبد الألف، أو ما يقرب (١٠) منه.

وقوله في السلع الكثيرة يوجد في عيونها العيوب، أو تستحق فيرضى المبتاع والبائع أن يسلما ما ليس فيه عيب بما يصيبه من الثمن، من جملة

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1814 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.