Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1823

  1. كتاب الشفعة

وقد خرجه اللخمي على قول عبد الملك، في تقويم العبد (١) المعتق بعضه على معتقه، أنه على العدد لا على الأنصباء، وكأنه رجحه، وخرجه آخرون من المدونة، من كتاب الأقضية، من جعله (٢) أجرة القسام (٣) على عدد الرؤوس. [والخلاف في ذلك معلوم، والفرق بين البابين (٤) بين.

وحكى ابن الجهم (٥) عن بعض أصحاب مالك أن الشفعة على عدد الرؤوس] (٦).

قال (٧) اللخمي: وهذا فيما ينقسم، وأما ما لا ينقسم إذا حكم فيه بالشفعة فعلى الرؤوس. لأن المقصود فيه رفع الضرر عند البيع، وذلك يستوي فيه القليل النصيب (٨) والكثير.

ومسألة اقتسام الساحة، والتشافع فيها (٩) منها هنا وفي كتاب القسمة.

وقوله هنا: "إن لم يقتسموا (١٠) الساحة، وقد قسموا البيوت فلا شفعة

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1823 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.