Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1824

  1. كتاب الشفعة

لهم" (١)، وإن (٢) كانت الساحة واسعة، فأرادوا قسمتها ليأخذ كل إنسان حصته، ويحوزها (٣) إلى بيته، قال: إذا كان كذلك (٤) ولم يكن ضرراً، رأيت أن يقسم (٥)، معناه إذا ادعى (٦) أحدهم، وأما إذا تراضوا (٧) جميعهم على القسمة قسمت، كانت بضرر، أو بغير ضرر (٨).

وقد اعترض المسألة سحنون، (وحمل) (٩) كلامه على المسألة المتقدمة قبلها في قسمة البيوت (١٠). وقال: لا تصح قسمة الساحة بالسهم، لأن حصة هذا قد تقع على باب هذا. وأي ضرر أكثر منه، إلا أن تكون قسمتهم على التراضي.

وقال بعض شيوخنا: المسألتان مفترقتان.

والمسألة (١١) الأولى ذكر فيها قسمة البيوت.

والثانية لم يقسموها، لكن أرادوا قسمتها مع الساحة، فأجاز ذلك إذا لم يكن ضرراً، وإليه ذهب أبو عمران في معنى المسألة. انظر (١٢) قوله في كتاب القسمة: إذا (١٣) كان اقتسما (١٤) البيوت والساحة قسماً واحداً تراضيا

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1824 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.