Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1828

  1. كتاب الشفعة

ولم تكن (١) عند ابن وضاح، ولا في كتاب دراس بن إسماعيل (٢). وحوق عليها في كتاب ابن عتاب. وتمت المسألة في بعض النسخ عند قوله: أيشفع الشفيع في النقض، والعرصة (٣) جميعاً. قال نعم (٤)، يشفع فيهما (٥). وكذا تمت عند ابن أبي زمنين. وزاد في بعضها: العرصة بما اشتراها [المشتري] (٦)، والنقض بالقيمة (٧). وهنا انتهت في كتاب أحمد بن أبي سليمان وروايته، (وزاد في رواية غيره تعليلاً للمسألة وحجة. قال فضل: ذكرها ابن عبدوس) (٨).

وقوله في مسألة الشريكين في الأنقاض، إذا باع أحدهم إن أراد رب العرصة أخذ النقض، ويدفع إلى رب النقض قيمة نقضه، له ذلك، إلا أن تكون قيمة النقض أكثر مما باع به (٩).

قال ابن وضاح: كذا أصلحها سحنون. وكان (١٠) في الأصل: إلا أن يكون ثمن النقض.

وقال يحيى: كان في الأم، إلا أن يكون قيمة النقض أقل،

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1828 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.