Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1829

  1. كتاب الشفعة

فأصلحه (١) سحنون أكثر (٢). وكلا الإصلاحين يرجع إلى معنى واحد صحيح.

ولم يختلف أن رب العرصة مقدم في الأخذ على الشفيع، ليس للشفعة، لكن لدفع الضرر.

ثم اختلف بما يأخذ، ففي (٣) المدونة بالأقل من الثمن، أو القيمة، على ما بينا. وعلى ما أصلحه سحنون (٤).

وظاهره أنه يأخذ بذلك من البائع.

وقيل: بالثمن فقط.

وقيل: يأخذه منه مقلوعاً بالقيمة فقط.

وهذا على ماله في باب اشتراء النقض والشريك غائب. قال: يعطيه قيمة بنيانه، ولا يأخذه بالثمن الذي اشترى به.

وقيل: يأخذه من المبتاع.

وقيل: من البائع بالأقل من قيمته مقلوعاً، أو الثمن. وينفسخ البيع فيه بينه وبين المبتاع، فيرجع على البائع بما دفع له، وكل هذه الأقوال متأولة على المدونة للشيوخ.

وقول مالك لم ير السنة مما تنقطع به الشفعة، فإذا (٥) جاوز (٦) السنة بما (٧) يرى أنه (٨) ...............................................

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1829 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.