Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1836

  1. كتاب الشفعة

وقد (١): ثبت للأبياني وحده.

ومسألة تسليم الشفعة قبل معرفة [الثمن] (٢). وقوله هو جائز (٣). ظاهر الكتاب (٤) على الإطلاق.

واختلف في تأويله، فقيل جائز ماض بكل حال، لقوله: [له] (٥) أن يترك إن أحب، إذا عرف بالثمن، يدل أنه إن أحب (٦) تماسك.

وقيل: معناه أن ذلك [العقد] (٧) لا يلزمه لفساده، إذا لم يعرف بما يأخذ (به) (٨) , فإن اختار الأخذ والتماسك بعد معرفة الثمن فهو ابتداء [بيع] (٩) آخر (١٠)، وهو الذي في كتاب محمد (١١).

وكذلك اختلف قوله: إذا أخذ بالشفعة والثمن عرض (١٢) مما (١٣) لا مثل له، كالعبد، والثوب، قبل (١٤) معرفة قيمته، فقال (١٥) مرة: هو (١٦) فاسد. وقال مرة: هو جائز. وكذلك خرجوا عليها إذا كانت الشفعة مما (١٧)

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1836 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.