وقد (١): ثبت للأبياني وحده.
ومسألة تسليم الشفعة قبل معرفة [الثمن] (٢). وقوله هو جائز (٣). ظاهر الكتاب (٤) على الإطلاق.
واختلف في تأويله، فقيل جائز ماض بكل حال، لقوله: [له] (٥) أن يترك إن أحب، إذا عرف بالثمن، يدل أنه إن أحب (٦) تماسك.
وقيل: معناه أن ذلك [العقد] (٧) لا يلزمه لفساده، إذا لم يعرف بما يأخذ (به) (٨) , فإن اختار الأخذ والتماسك بعد معرفة الثمن فهو ابتداء [بيع] (٩) آخر (١٠)، وهو الذي في كتاب محمد (١١).
وكذلك اختلف قوله: إذا أخذ بالشفعة والثمن عرض (١٢) مما (١٣) لا مثل له، كالعبد، والثوب، قبل (١٤) معرفة قيمته، فقال (١٥) مرة: هو (١٦) فاسد. وقال مرة: هو جائز. وكذلك خرجوا عليها إذا كانت الشفعة مما (١٧)