Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1837

  1. كتاب الشفعة

يحكم فيه بقيمة الشقص قبل (١) معرفته. وقيل في هذا كله: إذا تقاربت القيم جاز. وإذا تباينت لم يجز. ولم يجز في الكتاب أن يأخذ (٢) بالشفعة لغيره، ولا لبيعها ليربح فيها.

وقال في المديان: يأخذ بالشفعة وهو هنا (٣) مبتاع لغرمائه، فهي مخالفة لها، ولهذا منع [ذلك] (٤) أشهب (٥).

ومسألة "من اشترى داراً فهدمها فباع نقضها ثم قدم رجل فاستحق نصف الدار" (٦).

في لفظ الجواب فيها تلفيف (٧)، وتطويل، وإشكال، أبانه واختصره آخر الكلام (في قوله) (٨): "قلت: فالمشتري إذا باع مما نقض شيئاً، أخذ المستحق نصف ذلك باستحقاقه نصف الدار، ونصفه بالشفعة. قال: نعم. إذا كان ما باع من النقض حاضراً، فإن فات النقض فليس له أن يرجع عليه بما يصيبه (٩) من الثمن، وإنما له أن يأخذ البقعة بما يقع عليها من الثمن" (١٠).

قال سحنون: الحاضر والغائب في النقض سواء.

وقع كلامه في بعض النسخ (١١)، وليس في روايتي (١٢)، ولا في أكثرها.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1837 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.