Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1838

  1. كتاب الشفعة

قال أبو عمران: هو لفظ مشكل أيضاً. والأولى (١) أن يحمل [على الوفاق] (٢) على ما فسر.

[وقال] (٣) ابن القاسم في كتاب ابن عبدوس. إذا كان النقض حاضراً لم يفت، فللشفيع أن يأخذ ثمن النقض الذي باعه المشتري مع القاعة، ويعطيه الثمن، ونحوه لأشهب، قال: يحاص الشفيع المشتري بثمن ما باع من النقض، وأنكر ذلك (٤) سحنون (٥).

وقوله في المسألة بعدها: إذا اشترى داراً، فرهنها (٦) لرجل فهدمها، أو وهب نصفها (٧) لرجل فهدمه. كذا للأبياني، وغيره. وفي كتاب أحمد بن خالد: أو وهب نقضها.

وقوله: "فيمن اشترى نصيبين من دارين، من رجلين مختلفين، وشفيعهما (٨) واحد، أن الشفيع إنما [١١٧] يشفع في الكل، أو يترك" (٩) / قالوا هذا على أحد قوليه [في] (١٠) جمع السلعتين، وقد يحتمل عندي أن يكون سمى لكل واحد من الشقصين شيئاً (١١). (وقد) (١٢) حكى ابن لبابة أن المذهب في المسألة إذا كانت هكذا في جمع السلعتين. وسمى لكل واحدة (١٣) ثمنا جاز البيع بغير خلاف، كما قال في كتاب النكاح (١٤): إذا

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1838 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.