Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1839

  1. كتاب الشفعة

(كان) (١) سمى لكل امرأة (٢) مهراً جاز جمعهما في عقدة.

ومسألة "من اشترى بيعاً فاسداً فباعه بيعاً صحيحاً، قال: هذا فوت في البيع الفاسد" (٣). زاد في رواية ابن وضاح: وله أن يأخذ بالبيع الصحيح، وليس له أن يأخذ بالبيع الفاسد (٤).

قال ابن وضاح: وهو (٥) رأيه. وليس [هو] (٦) من الأصل. ولم يكن في كتاب الأبياني. وتأمل قوله: إن كان [قد] (٧) بنى فيها بنياناً كالقصور (٨) والبيوت فهذا فوت أيضاً (٩) هذا يفسر (١٠) ما أجمله في غير هذا الموضع وكان البناء اليسير والإصلاح الخفيف حكمه حكم تغيير البناء من غير هدم والله أعلم.

وقوله في الإقالة: "الإقالة باطلة (١١). إلا أن يسلم الشفيع الشفعة" (١٢).

قال عيسى بن دينار: معناه لا يقطع الشفعة حتى يعد البائع فيها، كأنه لم يبع، فإذا (١٣) ثبتت الإقالة فيأخذ الشفيع إن شاء من المشتري بعهدة البيع، وإن شاء من البائع بعهدة الإقالة، (على الإقالة) (١٤) كأنه هنا اتهمهما

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1839 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.