Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1840

  1. كتاب الشفعة

على حل البيع لإبطال الشفعة. ولا يختلف إذا كانت الإقالة بعد تسليم الشفعة، أو بثمن الزيادة، أو نقصه، أن فيها (١) الشفعة.

وفي "باب الكفالة في بيع الدور: إذا بنى المشتري لا شيء على الكفيل من قيمة ما بنى (٢). ويقال للمستحق: ادفع إلى هذا المشتري قيمة ما بنى. وخذ (٣) دارك (٤) " (٥).

كذا [في] (٦) رواية أحمد بن أبي سليمان. ولغيره: أو خذ (٧) قيمة دارك (٨). وكلاهما صحيحان.

ومعنى قيمة دارك (٩) أي ثمنها الذي باعها به البائع من المشتري، كما بينها بعد هذا في غير موضع.

ثم قال: "فإن دفع إليه قيمة ما بنى، وأخذ داره رجع المشتري على البائع بالثمن، أو على الحميل (١٠)، والمشتري مخير (١١)، وهو قول مالك" (١٢) في هذه المسألة. لكن في كثير من النسخ. وكذا عند أحمد بن خالد. وهو خلاف اختيار ابن القاسم، قيل (١٣): من قولي مالك في هذه المسألة، لكن في كثير من النسخ، وهي رواية ابن عتاب، والأبياني:

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1840 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.