Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1845

  1. كتاب الشفعة

بعضها، ويأخذ بالشفعة النصف الآخر ذلك له، فإن لم تيبس (١) أخذها، وإن يبست قبض الثمن (٢)، فها هنا صحيح بيعها، ولم يردها للبائع. وأما سحنون، فيرى هذا كله بيعاً منتقضاً (٣)، لأنه رآها باستحقاق الأرض (٤)، وفسخ (٥) البيع في المستحق منها، وبقي الزرع (٦) كصفقة جمعت حلالاً وحراماً، وكرجل باع أرضاً من رجل، وزرعها الذي لم يبد صلاحه من آخر، (في) (٧) صفقة، فإنها تفسد كلها.

وتأمل قوله في الكتاب: وزرع لم يبد صلاحه (٨)، [والمذهب أن الزرع لا يباع حتى ييبس، فصواب الكلام أن يقال: وزرع لم ييبس ولم يبيض (٩) فأما أن يكون قوله: لم يبد صلاحه] (١٠)، تجوزاً (١١) في اللفظ. والمراد به هذا إذ يكون (١٢) إشارة إلى قول من رأى من أصحابنا، أنه إذا بيع بعد أن بدا صلاحه وأفرك أنه (١٣) يفوت بالعقد.

وقوله في كراء الأرض المستحقة، وتفريقه بين فوات زرعها، وإمكانه. ثم جاء بقول غيره في بعض النسخ، وليس في روايتنا. وهو تفسير لقول ابن القاسم ومعناه (١٤).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1845 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.