Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1846

  1. كتاب الشفعة

وقوله: لأن الذي استحق قد كان وجب له الكراء، فله الكراء (١) ما لم تفت [الزراعة] (٢) كذا في كتابي (٣). وكثير من النسخ. وفي بعضها وجب له الزرع.

قال أحمد بن خالد: أنا أصلحته. كذا استدل شيوخنا من هذه المسألة وأشباهها. أن من اشترى شقصا فاكتراه لمدة طويلة فأقام شفيعه أنه يأخذ شفعته، ويبقى (٤) الكراء للمكتري (٥) إلى مدته، والشفيع بالخيار بالرضا بذلك، أو يترك الشفعة كعيب (٦) حدث، وبه أفتى أبو بكر بن مغيث (٧).

والشارقي (٨) (٩) وابن ارفع رأسه (١٠) وغيره من فقهاء طليطلة. وأفتى ابن عتاب، وابن مالك، وابن القطان، وفقهاء قرطبة، أن يفسخ (١١) الكراء ويشفع (١٢)، واستدلوا بمسألة كتاب الاستحقاق، وأن للمستحق فسخ الكراء،

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1846 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.