Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1848

  1. كتاب الشفعة

استحق، وإذا (١) حمل على الجميع استقام.

وقوله: "قال مالك في الشريكين في الزرع يبيع أحدهما نصيبه بعد ما يبس، وحل بيعه، لا شفعة فيه إذا حل بيعه" (٢).

قال بعض شيوخنا (٣): يخرج من هذا (٤) قول آخر في الشفعة في الزرع، إذا بيع قبل يبسه، كما قال في الثمار، لقوله: "لا شفعة له في الزرع إذا حل بيعه" (٥)، وأما أن يكون إذا بيع مع الأرض، أو بعد بدو صلاحه. على قول من قال من أصحابنا أنه يفوت ببيعه (٦)، ويكون هذا قوله في العتبية، في سماع أشهب، يشفع في الأرض، وفي كل ما تنبت الأرض.

قال القاضي ﵀: فالذي عندي أنه لا دليل فيه من هنا، وإنما ذكر (٧) اليبس وحل البيع، إذ لا تصح شفعة عندي في بيع فاسد (٨)، فكأنه قال: لا شفعة فيه على حال من الحالات. وقد يعتضد (٩) من يريد التخريج (١٠) المتقدم بقوله: "والزرع، والثمرة، سواء" (١١). وليس (١٢) المراد بهذا هنا تسويتهما في الشفعة، وإنما المراد أن لهما حصة من الثمن، إذا تقاسما الأصل.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1848 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.