Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1849

  1. كتاب الشفعة

وقوله: "إذا اشترى النخل وفي رؤوسها تمر [قد] (١) أزهى، فالشفيع يأخذها (٢) بالشفعة، إذا أدرك الثمرة" (٣).

قال بعضهم: فرق بينهما إذا اشتراها مع الأصل. فقال: يأخذها ما لم تجذ، وإذا اشتراها (بغير أصل) (٤)، قال: الشفعة فيها [ما لم تيبس] (٥)، وعلى هذا تأول مذهبه في الكتاب. وقال آخرون هو اختلاف من قوله في الوجهين، فمرة يقول في الوجهين: حتى تيبس، ومرة (٦) يقول: حتى تجذ (٧).

وظاهر اختصار ابن أبي زمنين، وابن أبي زيد وغيرهم، التسوية بين هذه الوجوه. وأن الشفعة فيها ما لم تيبس، لكن ابن أبي زمنين قال: وفي بعض الروايات: فإن كان بعد يبس الثمرة، وجذاذها. فنبه على الخلاف في الرواية بما ذكر، لا غير (٨).

وقوله: " (نخلاً) (٩)، ودياً" (١٠) بكسر الدال المهملة، وهي الصغار التي تنقل، وتغرس.

"والبواسق" (١١): الطوال (١٢).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1849 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.