Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1856

  1. كتاب الشفعة

(وغيره) (١) بثمنهما (٢) معاً. ولا يحملان على القيمة. وكذا (٣) اختصرها أبو محمد. ومن (٤) بعده من القرويين. بثمنهما، لا بالقيمة في واحد منهما.

وفي كتاب محمد لابن القاسم فيها قولان (٥):

أحدهما هذا. وقال أشهب: الشفعة في الأرض دون البناء، والنخل (٦).

وقال سحنون: يخير المستحق (٧) أولاً، فإن أجاز بيع نصيبه وأدى الثمن لم يكن للمشتري كلام، فإن لم يجز وأخذ [المستحق] (٨) ما استحق رجع المبتاع على البائع بنصف الثمن، وينظر إلى (٩) النخل، فإن [١٢٠] تفاضل جنسها، وقدرها، انفسخ (البيع) (١٠) في نصف البائع، لأنه لما باع على؛ القلع صار ثمناً مجهولاً (١١) لا يعرف ماذا يقع له في القسم لأن الأرض تقسم مع النخل فيقع في نصيبه كثير من النخل مع قليل من الأرض، أو قليل من النخل، مع كثير من الأرض، للكرم والزيادة (١٢)، (فأما) (١٣) إن (١٤) كانت الأرض والنخل لا تختلف، حتى تنقسم على الاعتدال، فالبيع جائز، في نصيب البائع (١٥).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1856 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.