Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1857

  1. كتاب الشفعة

ويبدأ المشتري في قول أشهب (١)، في رد ما بيده، أو حبسه، فإن حبسه فللشفيع الشفعة في الأرض، والنخل، بنصف الثمن (٢).

قال ابن القاسم (٣): يبدأ الشفيع (٤) ونحو هذا الأصل في مراعاة اختلاف الأرض والنخل، (واختلافهما) (٥) واتفاقهما في الجواز، والفساد، لمحمد بن المواز (٦).

قال القاضي: وهذه الصورة قل ما يتفق أن تكون [أرضاً] (٧) معتدلة في ذاتها، أو نبات (٨) ثمرها، واعتدالها في صفتها، وقدرها، ومواضعها حتى إذا قسمت (٩) الأرض، بالسواء (١٠) مجردة بنصفين، خرج في كل نصف من الثمار ما خرج للآخر (١١) عدداً، وصفة، وجنساً (١٢).

وقوله: "إذا اشتريت داراً فهدمتها ثم بنيتها فاستحق نصفها رجل. قال: لا شيء على المشتري فيما هدم، مما (١٣) أراد أن يبنيه، وأراد أن يتوسع به" (١٤). تأمل (١٥) قوله هذا. وقوله مثله آخر الكتاب. فدليله (١٦) أنه إنما يهدر

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1857 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.