Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1858

  1. كتاب الشفعة

عنه ما هدمه لمنفعة (١) ووجه، لا ما هدمه عبثاً (٢)، ولغير منفعة، فيجب أن يكون في ذلك ضامناً، لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. وهذا لم يعمل شيئاً لمنفعة (٣). والأول فعله لمنفعة (٤). ووضع يده عليه بشبهة. (فعذر) (٥).

وقوله في هبة الشفعة للثواب (٦) يأخذ بقيمة العوض (٧).

قال بعض الشيوخ: ليس على أصله، إلا أن يكون عرضاً معيناً. والذي يجب في غير المعين أن يستشفع بقيمة العرض (٨) وقاله أبو عمران.

وقوله في هبة الثواب "إنما يهبون للثواب رجاء أن يأخذوا أكثر ما أعطوا، وإنما رجعوا إلى القيمة حين تشاحُّوا، بعد (٩) تغيير السلعة" (١٠). فتأمل قوله. ثم قوله بعده: "ألا ترى أن الهبة لو كانت على حالها لم تتغير ردت، إلا (١١) أن يقبضها (١٢) الواهب لغير شيء، ولو كانت عند الناس، إنما يطلبون فيها كفاف (١٣) الثمن لما وهب أحد للثواب. ولحملها على وجه

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1858 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.