Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1867

  1. كتاب الشفعة

تجريحهن لا يجوز، كما لا يجوز تزكيتهن. ثبت في نسخ (١). وكان في أصل ابن عتاب. وأصل ابن المرابط موقوفاً، محوقاً عليه.

وقوله: "لو أن رجلاً خاصم رجلاً حتى نظر (٢) القاضي في أمرهما، وتحاجا عنده ثم حلف ألا يخاصمه، وأراد أن يوكل؟ ليس له ذلك، إلا لعذر" (٣) تأمل هذا. وأنه فيما وقع (٤) فيه الخصام، ونظر بينهما القاضي فهو يبين (٥) ما ذهب إليه الشيوخ من أن ذلك إذا تكررت المجالس، (والحجج) (٦)، ثلاث مجالس، فأكثر، لم يكن له (بعد) (٧) توكيل غيره، لأنه من التشغيب [إلا لعذر بين، وهو قول أصبغ، وأما مجلس أو اثنان فله أن يوكل، وللتهمة (٨) (والحجج) (٩) أن يكون إنما يعدل بعد هذه المجالس] (١٠) لعجزه، وليأتي (١١) من يستأنف له حججاً أخرى (١٢). ومثله (قوله) (١٣) في كتاب الديات (١٤): لكل واحد منهما أن يوكل ما لم يرد أذاه (١٥)، وليس بخلاف إن شاء الله.

ومعنى "أسرع عليه" (١٦) أي استطال.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1867 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.