Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1866

  1. كتاب الشفعة

عتاب عن بعض الشيوخ أن سحنوناً يقول: إذا أخذ العامل بالشفعة في المسألة المذكورة فعهدته على رب المال في مال القراض.

وقوله: "في شهادة أبي، وابني، وزوجتي، وابنتي، وجدتي، على وكالتي، لا تجوز شهادتهم بما وكله غيره. وتجوز (١) بما وكل هو غيره عليه" (٢)، وقع في بعض روايات المدونة زيادة [أو] (٣) أخي.

وقيل (٤): معناها غير مبرز على القول باشتراط التبريز في شهادة الأخ لأخيه [على] (٥) ما تقدم في (كتاب) (٦) الشهادات. وهي ساقطة من جل النسخ (٧). وأراها ثابتة في رواية أبي عمران (٨). ولم تكن (٩) في أصول شيوخنا.

ومعنى المسألة فيمن لا تجوز شهادته من القرابة. وإنما أجاز ذلك هنا إذا كانت شهادته عليه، لا له (١٠) مثل أن ينكر التوكيل، أو يكون القائم به غيره لمنفعته، لا لحقه هو، فأما متى (١١) كان القائم به وهو الطالب إثبات حقه، أو حق غيره بذلك، فهي شهادة لا تجوز.

وقوله: "في تزكية النساء لا تجوز" (١٢)، ثم قال ابن القاسم: وأرى

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1866 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.