Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1865

  1. كتاب الشفعة

والنقض (١)، وكذلك هذا الاختلاف عند بعضهم في الكثير منها، والواحدة سواء، إذا لم يكن معها أرض.

وقوله: "إذا سلم الأب والوصي شفعة الصغير جاز ذلك عليه" (٢).

قال أبو عمران (الفاسي) (٣): ولو كان له أخذها نظراً إذ لا يجبر على الشراء له. وقال: "إن سلم له القاضي شفعته إذا لم يكن له ناظر فذلك جائز" (٤). قال: هو بخلاف الوصي، والأب، لا يجوز (له) (٥) من تركه (٦) إلا ما كان نظراً، لأن الحاكم إنما هو تارك للحكم فيما رفع إليه من ذلك.

وقوله في الشفعة في هبة الشقص للثواب، إذا سموا الثواب. انظر خلاف هذا اللفظ في كتاب الهبات. والخلاف في تأويله.

وقوله في المضارب يشتري شقصاً من دار بمال المضاربة (٧)، وهو شفيعها، له أن يأخذ بالشفعة [قال أشهب في المجموعة: وعمدته في الشفعة] (٨) على البائع، لا على رب المال، إذا لم يرض رب المال بشرائه لها (٩) تكون (١٠) عهدته عليه، و (كذلك) (١١) لو كان الشفيع هو رب المال فيستشفع لكانت عهدته على البائع أيضاً، وعلقت من (١٢) (كتاب) (١٣) ابن

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1865 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.