Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1864

  1. كتاب الشفعة

فيه صار (١) للناس، بخلاف إذا لم يتب حتى قدر عليه، لأن حد الحرابة ثابت فيه لله (تعالى) (٢).

"والغياض" (٣) الشجر الملتف (٤).

"والآجام" (٥): مثله، وكذلك القصب الملتف، وشبهه.

وقوله: "في البير إذا قسمت فلا شفعة (٦) فيها" (٧). وفي العتبية (٨): فيها الشفعة. قال سحنون: ليس بخلاف.

ومعنى ما في العتبية هي آبار كثيرة تقسم. وما في المدونة بئر واحدة لا تنقسم (٩).

وقال ابن لبابة: معنى ما في المدونة لا فناء لها. وما في العتبية لها فناء، وأرض مشتركة، يجعل فيها القلد، ويقسم فيها ماؤها.

ذهب (١٠) اللخمي وغير واحد (إلى) (١١) أنه اختلاف من قوله: إما (١٢) على أصله في اختلافه في الشفعة فيما لا ينقسم عند بعضهم، (أو) (١٣) على الخلاف في الشفعة فيما هو متعلق بالأصول عند آخرين، كالنخل،

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1864 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.