Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1886

  1. كتاب القسمة

ومذهبه هنا، وفي كتاب الشفعة، أن من باع أرضه، أو قاسمها، وبقي بئرها، فلا شفعة له في البئر إذا باع شريكه نصيبه منها. وفي العتبية له الشفعة (١)، وقد نبهنا على الخلاف في تأويل ذلك، وهل هو خلاف على ما ذهب إليه أكثرهم (٢) أم لا؟ لأنها لا تنقسم. كما قال في الموطأ: لا شفعة في بئر لا بياض لها. وإنما الشفعة فيما ينقسم، وتقع فيه الحدود (٣) من الأرض (٤) فأما ما لا ينقسم، فلا شفعة فيه. أو هو (٥) غير خلاف، وأن معنى التي لا شفعة فيها: البئر المفردة. والتي فيها الشفعة البئار (٦) الكثيرة (٧) التي تحتمل (٨) القسمة (٩) على مذهب سحنون. أو [أن] (١٠) التي فيها الشفعة ما تعلقت (١١) بها أرض (من حقها) (١٢)، مما له حريم من الآبار وفناء. والتي لا شفعة فيها (١٣) التي لا فناء لها، ولا حريم، ولا حصة من أرض، على ما ذهب إليه ابن لبابة. واحتج على ذلك بالألفاظ التي وقعت لمالك، وابن القاسم، وظواهر في المدونة، والعتبية، وغيرهما (١٤).

ومسألة القلد (١٥) عنده (١٦) من ذلك. لأنه قال: لا بد للعين، أو

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1886 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.