Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1887

  1. كتاب القسمة

البئر (١) التي يقسم (٢) ماؤها بالقلد، [من ساقية يجري فيها الماء ويصب، (ويقسم) (٣) وموضع القلد، ويجلس (٤) (الأمناء والقسام عليه) (٥)، واستدل بقوله في كتاب] (٦) حريم البئر (٧) إن اشتريت (٨) شرب (٩) يوم، أو يومين بغير أرض، من قناة (١٠). أو من بئر (١١)، أو من عين (١٢)، أو نهر، أنه جائز، ولا شفعة فيه، لأنه ليس معه أرض (١٣)، وبقوله في العتبية: الشفعة في الماء الذي يقسم بالأقلاد. وإن لم يكونوا شركاء في الأرض التي تسقى بتلك العيون (١٤).

وتأول سحنون مسألة القلد ها هنا، أن الماء [المشترك] (١٥) لقوم لهم شركة في الأرض. قال: ولولا ذلك لم تكن لهم شفعة، لأنها بئر واحدة، واستدل بما قبل الكلام وبعده من قوله: إن قسمت (١٦) الأرض، ولم يُقسم الماء، فباع رجل حظه من الماء كانت (١٧) فيه الشفعة. وكذلك لو باع حظه

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1887 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.