Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1888

  1. كتاب القسمة

من (الأرض دون) (١) البئر. ويكون (٢) قوله على هذا "وكل قوم كانوا أشراكاً (٣) في قلد من الأقلاد فهم أحق بالشفعة" (٤) [كلاماً] (٥) مبتدأ (٦) [غير] (٧) عائد (٨) على ما قبله (٩) من مسألة الثلاثة الذين (١٠) [١٢٥] اقتسموا الأرض أول المسألة (١١).

وقال سحنون: وتكون (١٢) الأرض بين طوائف، لكل طائفة حصة مشتركة بينهم، والماء بين الجميع كلهم يريده، فتكون (١٣) الشفعة بين الذين اشتركوا في الأرض فهم أهل قلد واحد (١٤). والآخرون أهل قلد آخر. ولا شركة (١٥) لهم معهم. هم شركاء في أرض أخرى.

قال القاضي ﵀: قد يحمل كلامه في الكتاب على هذا، أو يكون الاشراك قد اقتسموا، ثم مات بعض من له شرك في قلد، فباع بعض ورثته نصيبه من الماء، فأهل موروثه أحق، لأنهم (بعد) (١٦) شركاء في

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1888 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.