Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1889

  1. كتاب القسمة

أرضهم (١)، وقلدهم. وقد يظهر مثل هذا (من) (٢) مسألة حريم البئر في قوله: "لو أن قوماً اقتسموا أرضاً (٣) وبينهم (٤) ماء يسقون به، ولهم شركاء (٥) في ذلك الماء، فباع من أولئك رجل حصته من الماء، أيضرب (٦) مع شركائه بحصته (٧) من الأرض. قال (٨): لا" (٩)، فقد دل أنهم أشراك في الماء، مفترقون في شركة الأرض أيضاً. وإن لم يكن جميعهم شريكاً في الأرض، ولكن بعضهم شريك (١٠) لبعض في أرض، وبعضهم شريك (١١) لبعض في أرض أخرى (١٢). فتأمله.

وقوله: "إذا (١٣) قسمت النخل وتركت البئر فلا شفعة فيها" (١٤). قال ابن القاسم: فالعيون (١٥) بتلك المنزلة (١٦). اختلف في تأويلها على ما تقدم. فقال سحنون: يريد عيناً واحدة منها، كبئر واحدة. فإذا (١٧) كانت كثيرة بينهم على الإشراك دون أرض، ففيها الشفعة. لأنها (١٨) مما ينقسم (١٩).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1889 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.