Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1907

  1. كتاب القسمة

البلح، والطلع، وقد نقل أبو محمد ذلك (١) عن ابن القاسم (في نوادره) (٢) (٣).

وفي مسألة التي اقتسما بلحاً [ليجذاه] (٤) لاختلاف حاجتهما إليه، للبيع، والأكل (٥) معناه ليجذه (٦) أحدهما شيئاً فشيئاً (٧) بحسب (حاجة) (٨) عياله، وبيعه (٩) الآخر دفعة، أو دفعتين لرغبة سوقه. قال بعضهم: وكذلك لو كانت حاجتهم [إليه] (١٠) جميعاً للأكل، وعيالهما (١١) يختلف (١٢) بالقلة والكثرة (١٣) لجاز قسمه (١٤) بالخرص كما قال. وبهذا البيان يندفع اعتراض سحنون على (١٥) المسألة، بقوله: إذا جذاه قسماه كيلاً، أو كلما جذا (١٦) منه، ولم يحتج إلى خرصه، وذهب فضل إلى أن ما وقع في كتاب ابن حبيب خلاف (ما في) (١٧) المدونة. وظاهره يدل على ما ذهب إليه سحنون (١٨)، لأنه منع من ذلك، إذا استوت حاجتهما إلى جمعه رطباً،

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1907 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.