Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1908

  1. كتاب القسمة

لأكله كذلك، أو بيعه. قال: ولا يجوز اقتسامه حينئذ، إلا كيلاً بعد جمعه. قال فضل: وهذا أشبه (١) مما له (٢) في المختلطة.

قال القاضي ﵀: لا خلاف بينهما على ما بينته (٣) قبل، لأن أولئك لم تستو حاجتهما، لأن الذي يحتاج القليل (٤) كل يوم لعياله لا ينتفع بجمع الكثير، والذي يحتاج الكثير لبيعه (٥) لحضور (٦) سوقه ووقت الرغبة فيه لا ينتفع بالقليل، بل كل واحد منهما يضره (٧) خلاف مراده.

ومسألة قسمة الساحة (٨) تقدم الكلام عليها في كتاب الشفعة.

وقوله: "لا يقسم الوصي على الصغار (٩) بينهم (١٠)، ولا يقسم إلا السلطان، إن رأى ذلك خيراً لهم" (١١)، وفي الواضحة: تجوز مقاسمة (١٢) الوصي بينهم، كالأب، ولا مدخل للقاضي في ذلك على الوصي (١٣).

قال فضل: هذا أشبه من قول ابن القاسم. واحتج بمقاسمة اللقيط (١٤)، والحاضن (١٥). ومثله ليحيى (١٦) بن عمر.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1908 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.