Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1909

  1. كتاب القسمة

وقال أشهب: إذا لم يدخل الوصي عليهم (١) مرفقاً فلا أحب أن يقسم، فإن (٢) فعل مضى. وإن لم يكن بأمر سلطان. ومثله في كتاب محمد. قال: إذا كانوا صغاراً جاز أن يقسم بينهم الرباع وغيرها (٣).

وذكر في الكتاب مقاسمة الوصي للصغار (٤) مع الكبار، أنه يمضي على وجه الاجتهاد، وأحب إلي أن يرفعه إلى القاضي، حتى يبعث من يقسم بينهم.

وقال في آخر الكتاب: يجوز أن يقاسم (٥) على [الصغير] (٦) الدور والعقار أبوه، أو وصي أبيه، وكذلك العُروض، وجميع الأشياء (٧).

فقوله: على الصغير (٨). ظاهره أنه مع أجنبي (٩)، لا أنه (١٠) بين محجوريه، لذكره أول المسألة: كبيراً (١١). وذهب ابن شبلون إلى أن مذهبه في الكتاب مفصل على ثلاثة أوجه (١٢):

فإن كانوا صغاراً كلهم لم يقسم بينهم، إلا بأمر السلطان.

فإن كان معهم كبار (١٣) استحب له استئذان السلطان في مقاسمتهم مع الكبار. فإن لم يفعل مضى.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1909 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.