Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1925

  1. كتاب القسمة

ونحوه لمحمد، حيث قال: إنها (١) تنتقض (٢) إذا استحق من يد أحدهما شيء ولم يفرق (٣)، وأما إن استحق الجل، والأكثر، فإنه يرد بقيته. ولم يختلف قوله في هذا، لكنه قال مرة: المشتري [بالخيار] (٤) إن شاء رد ما بقي في يده (٥)، (٦) وإن شاء حبسه بما يصيبه (٧) من الثمن.

فقيل: هو (على) (٨) خلاف أصله في كتاب الاستحقاق. وفي (كتاب) (٩) العيوب اختلاف أيضاً في الرضى (١٠) بما ثمنه مجهول. ومثل ما له [هنا] (١١) في كتاب الشفعة. إلا أن يكون الجل المستحق على الأجزاء شائعاً، فيجوز رضاه [به] (١٢) بغير (١٣) خلاف. فإن حمل على هذا كان وفاقا، لكن الخلاف فيه معلوم. وقد ذكرناه في الشفعة. أو يتأول أن رضاه بعد معرفته بقيمته، وأما إن استحق من الدار الواحدة، أو الدارين، أو الدور الكثيرة (١٤) (أو) (١٥) ما فيه ضرر، وليس بالجل، ففيه اضطربت أجوبته. فقال: "في دار اقتسماها فأخذ أحدهما ربعها من مقدمها، والآخر ثلاثة أرباعها من مؤخرها، واستحق (١٦) من صاحب

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1925 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.