Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1926

  1. كتاب القسمة

الربع نصف ما في يديه (١) [أنه] (٢) يرجع على الذي أخذ ثلاثة أرباع الدار بقيمة ربع ما في يديه" (٣). كذا في أصول شيوخنا. وروايتنا. وتم الجواب فيها. وعليه اختصر أكثرهم. وفي بعض النسخ، وهي رواية [ابن] (٤) الشيخ عن وهب (٥) بن مسرة (٦) (٧)، يرجع بربع ما في يديه، إلا أن يكون فات، فيكون عليه قيمة ربع ما في يديه، ثم ذكر في الكتاب أنه إذا كان الاستحقاق نصف ما بيد صاحب الثلاثة الأرباع، فعلى هذا يحمل (٨).

قال: وهو مثل قول مالك في البيوع. قيل: يريد مسألة العبدين المتكافئين، ومثلها مما لا ينقض (٩) به البيع باستحقاق النصف، فهذا من قوله بيان أنه لا يرد من استحقاق النصف ولا يفسخ به القَسْم، وأنه في حيز اليسير، وأنه إنما يأخذ عوض ما استحق من يده (١٠) دنانير، أو دراهم، على الرواية الواحدة. ولا يكون معه فيها شريكاً، أو يكون معه فيها (١١) شريكاً على الرواية (الأخرى) (١٢) كما تقدم في مسألة العبدين. ثم قال بإثر المسألة:

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1926 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.