Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1927

  1. كتاب القسمة

"ولا تنتقض القسمة بينهما، إذا كان ما استحق تافهاً يسيراً" (١). زاد في موضع آخر: "لا ضرر فيه" (٢) وإن كان جل ما بيده (٣). فالقسمة تنتقض، ويقاسم (٤) ثانية.

ومضى في الكلام على المسألة، إلى قوله حين سأله عن الكثير الذي تنتقض (٥) القسمة باستحقاقه، فقال: قال مالك: "إنه يرد البيع من استحقاق النصف" (٦).

وقال ابن القاسم: "إنه يرد باستحقاق الثلث. وأراه كثيراً" (٧).

فحمله بعضهم على رجوعه إلى ما تقدم من (أن) (٨) النصف حد اليسير.

وقيل: بل يحمل على ما تقدم (في مسألة) (٩) الربع، والثلاثة الأرباع (١٠) التي جعل النصف فيها لا ترد (١١) به. ثم مضى (١٢) في تعليل المسألة، وأحمل كلامه فيها. وجاء بعد بكلام آخر استأنفه بقوله: فإذا استحق من الدار التافه (١٣) الذي لا يضر إلى آخر المسألة (١٤). وهو على مذهبه الآخر في أن النصف، والثلث، في حيز الكثير. لأنه عطفه على

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1927 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.