Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1928

  1. كتاب القسمة

المسألة الأولى، وشبهها به، فكان يكون تناقضاً في جواب واحد على هذا كله، كما قاله بعضهم.

وقيل: [إنه] (١) إنما جعل النصف والثلث هنا كثيراً في مسألة البيع. وتكلم في (٢) الاستحقاق على اليسير، والجل. وسكت عماً (٣) بين ذلك. ثم قال بعد هذا بيسير: وانظر أبداً لما (٤) استحق، فإن كان كثيراً، كان له أن يرجع بقدر نصف ذلك فيها في يد (٥) صاحبه، يكون به شريكاً، فيما في يديه، إذا لم يفت. وإن كان تافهاً رجع بنصف قيمته، دنانير، أو دراهم. ولا يكون (به) (٦) شريكاً (٧). وهذا [١٣٢] مثل (٨) إحدى الروايتين (المتقدمتين) (٩) في النصف. لكنه هنا قد قال: إن كان كثيراً ولم يفصل، فقد تأولوه بأن (١٠) كان الجل.

قال (١١) أحمد بن خالد: وهذا يدل أنه يرجع بربعه عيناً، كما قال سحنون. ثم قال: إذا بنى، واستحق نصف نصيبه، أو نصف نصيب الذي لم يبن، فذلك فوت. ويقتسمان القيمة إذا كان الذي استحق كثيراً، وإن (١٢) كان قليلاً ربعاً رجع بقيمة ثمن نصيب صاحبه، ولا يرجع بذلك في الدار، كانت قائمة، أو فائتة. كذا [في] (١٣) روايتي عن ابن عتاب، وغيره. وكذا في

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1928 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.