Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1938

  1. كتاب القسمة

روايته هو (١)، لأن غنم صاحبه تحتمل (٢) القسم بلا ضرر (٣)، فصارت (٤) كالمكيل، والموزون.

وقال فضل بن سلمة: اختلف قول ابن القاسم في ذلك على ثلاثة أقوال:

فمرة قال: إن كان المستحق يسيراً رجع بنصف ذلك الجزء، فيما بيد شريكه ذهباً. وإن كان كثيراً رجع بقدره شريكاً. وهذا مثل أحد الأقوال التي ذكرها ابن لبابة.

قال فضل: ومرة قال: إن كان كثيراً انتقضت القسمة كلها، وفي اليسير كما تقدم.

قال القاضي ﵀: وهذا مشهور مذهبه.

ومرة قال: تنتقض (٥) في الكثير، ويرجع في اليسير شريكاً، وهذا لم يفصله. كذا لابن (٦) لبابة، ولا تجده مجموعاً في الكتاب في جوابه في مسألة من تلك المسائل إلا على اختلاف قوله (٧) في استحقاق اليسير مفرداً من ذكر الكثير كما قدمناه مما (٨) قاله أبو عمران، (وغيره) (٩)، ونصصناه (١٠) من المسائل التي ذكرنا. وبينا اختلاف الروايات (١١) فيها قبل، فيأتي على هذا لابن القاسم في الاستحقاق أربعة أقوال.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1938 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.