Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1939

  1. كتاب القسمة

وقوله في مسألة الاستحقاق: "ردت القسمة إلا أن يفوت ما بيد صاحبه (ببيع، أو هبة، أو حبس، أو صدقة، أو هدم" (١). وذكر البناء في موضع آخر. فهذا كله فوت. وعليه لصاحبه) (٢) [نصف] (٣) قيمته يوم قبضه (٤)، وكذلك في البيع (٥)، فجعل البيع هنا (٦)، والهدم، وكل ما ذكره (٧) فوتاً (٨) في الاستحقاق، والعيب (في القسمة) (٩). وجعله ضامناً (١٠) كالبيوع، سواء كان الفوت من السماء، أو من سببه (١١). وكذلك قال [١٣٤] في مسألة العبدين إن كان العبد؛ قد فات (١٢) في يد (١٣) صاحبك، كان لك عليه [ربع] (١٤) قيمته يوم قبضه (١٥). وكذلك قال في مسألة الخادمين، من شراء، أو ميراث. فتستحق (١٦) إحداهما (١٧) يرجع على صاحبه في الجارية إلا أن تفوت، فعليه (نصف) (١٨) قيمتها يوم قبضها (١٩)، فهذا كله يدل على أنه

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1939 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.