ضامن لما ورثه، وأمر سحنون بطرح لفظة (١): أو بيع. وقال: إذا باعوا فعليهم (٢) الثمن. وبه قال قبل هذا، إذا أصاب عيباً، وفات ما أخذ أصحابه ببيع ردوا (٣) الثمن. وذكر في مسألة الموصى له بالثلث يستحق ما في يديه (٤) أنه يأخذ ثلث ما بأيدي (٥) الورثة، إلا أن (٦) يفوت ببيع، أو بنيان فيرجع بالقيمة (٧)، ولم ير الهدم (٨) فيها فوتاً. وقال: يقال له: خذ ثلثها مهدومة، وثلث نقضها، ولا شيء عليهم في نقض الهدم (٩)، ففرق هنا بين البناء، والهدم (١٠). [قال سحنون] (١١): هذا اختلاف من قوله: ومذهب سحنون أن القسمة لا يضمن فيها ما كان بأمر من الله، ولا من سببه من بيع (١٢)، أو هبة، أو عتق (١٣). وإنما يطلب ثمن (١٤) المبيع، وعين العبد، فيشارك (١٥) بما يصيبه فيه إن كان موهوباً (١٦)، وبقيمة ما يجب له من الشقص، يقوم على معتقه إن كان معتقاً. وأشهب يضمنه بكل ما يكون من سببه، ولا يضمنه بما كان من السماء (١٧)، ...........................
Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض
Baca Juz 3, halaman 1940
Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1940 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2196)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.