Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1941

  1. كتاب القسمة

(وهو) (١) [نحو] (٢) قول ابن الماجشون. وهذا في طرو (٣) الاستحقاق. وقال ابن أبي زمنين: جعل ابن القاسم مرة البيع، والهدم، فوتاً في المقسوم. ومرة لم يجعله فوتاً. والأشبه بأصولهم كونه فوتاً. وسحنون لا يرى الهدم، ولا البناء، ولا البيع، فوتاً (٤).

وقوله في أم الولد المستحقة يأخذها، ويأخذ قيمة ولدها، [ثم قال: ليس له أخذها، لكن يأخذ قيمتها وقيمة ولدها] (٥)، إلا أن يكون في ذلك ضرر (٦) (٧). كذا في بعض الروايات، وهي رواية أبي عمران، ورواية الدباغ، وفي رواية ابن وضاح، وابن باز، لأن عليه في ذلك ضرراً (٨). فهذا بين يريد المستحق منه على ما بينه (٩) من العار الذي يلحق ولدها، ويلحقها (١٠)، وأما الرواية الأولى فقيل: يرجع على المستحق، وهو أقرب مذكور، وأظهر في الكلام [يريد] (١١) من صبابته (١٢) بها، وميل إليها، فيكون له أخذها، ويكون أحق بماله، ويراعى ضرره، ويغلب على ضرر عار المستحق منه.

وقيل: قد يكون المستحق منه عديما، فإلزامه (١٣) القيمة، ولا يأخذها

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1941 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.