Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1950

  1. كتاب القسمة

وذهب اللخمي إلى أن الاختلاف في القسم في هذا كله فيما ورث، أو اشتري للقنية، فأما ما اشتري (١) للتجارة فلا يقسم، فكذلك يجب ألا يجبر من أبى البيع على البيع، لأن على الاشتراك (٢) دخلا فيه (حتى) (٣) يباع جملة، وكذلك (٤) يجب أن يكون هذا كله أيضاً (٥) فيما ورث (٦)، أو اشتراه الأشراك جملة وفي (٧) صفقة، فأما لو اشترى (٨) كل واحد منهم جزءاً مفرداً، وبعضهم (٩) بعد بعض لم يجبر أحد منهم على (إجمال) (١٠) البيع مع صاحبه، إذا دعا إليه، لأنه كما اشترى مفرداً، كذلك يبيع مفرداً، ولا حجة له هنا في بخس الثمن في بيع نصيبه مفرداً، لأن (١١) كذلك اشترى، فلا يطلب الربح فيما اشترى بإخراج شريكه من ماله.

وقد اختلف في مراعاة نقض الثمن في (١٢) منع القسمة، فكذلك (١٣) يجب أن يراعى، ولا يراعى في بيع النصيب المشتري في الجملة، أو الموروث (١٤)، وإلى أنه لا يراعى نقص (١٥) الثمن ذهب ابن لبابة، وابن عتاب، وراعاه. آخرون، فأما متى لم يجد من يشتريه منه

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1950 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.