Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1951

  1. كتاب القسمة

جملة على القول بأنه لا يقسم ما فيه مضرة (١)، فمن دعا إلى البيع أجبر الآخرون على مشهور المذهب على البيع معه، وعلى مذهب الداودي لا يجبرون.

وقوله مبني على القول الآخر في وجوب (٢) القسمة (٣) كما قدمناه بكل حال، وقد ذهب إلى نحو ما [١٣٦] ذهب إليه الداودي ابن لبابة، وأكثر فقهاء؛ قرطبة في أحكام (٤) ابن زياد من أنه لا يباع بدعوى من طلب البيع على الآخرين ما احتمل القسم متى (٥) توجهت فيه منفعة، ولا يراعى ضرر القسمة في ذلك، فإذا بيع بدعوى أحدهم إلى ذلك لم يكن له شراؤه على ظاهر مسائلهم، إذا كان عليه (٦) البيع لما قدمناه، وإن كان إنما مذهبه حين امتنعت المقاسمة فيه الانفراد (٧) بالسكنى (٨)، أو بنائه لو هابه، ودعا إلى المقاواة، أو البيع لذلك، فلمن (٩) أراد منهم ضمه بمقاواة (١٠)، أو بالشراء، فذلك له، لما امتنع (١١) جميعهم (١٢) من الانتفاع به على الوجوه (١٣) التي (١٤) أرادوه، وكذلك لو كان ميراثاً ولم (١٥) يحتمل القسم، فباعوه ليقسموا ثمنه، أو باعه عليهم السلطان، وإن كان بعضهم يكره البيع لكون نصيبه أكثر فإنه

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1951 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.