Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1952

  1. كتاب القسمة

يجعل (١) له ما (٢) ينتفع به لو قسم، أو لأنه يتركه للغلة (٣)، فيقتسمون كراءه، ولم ير السلطان قسمته (٤) لضيقه عن انتفاع جميعهم بأنصبائهم، لو قسم، أو تغيره (٥) عن حاله مما يدخل عليهم في ذلك ضرر، فباعه عليهم لكان (٦) لمن شاء منهم، من طالب بيع (٧)، أو غيره، منهم شراءه، وضمه لنفسه (٨)، أو مقاواة من كره البيع من أشراكه، وقاله ابن القاسم. وبه أفتى الشيوخ، وعمل القضاة. وما قاله شيخنا في رباع الغلة له وجه من النظر. وما قاله اللخمي فيما اشتري للتجارة أيضاً صحيح.

وقوله في الكتاب فيمن اتخذ رحى في داره تضر (٩) بجدران (١٠) الجيران، أنه يُمنع من ذلك (١١)، فتأمل قوله: تضر (١٢) بجدران (١٣) الجيران. فإنما منعه لهذه العلة، لا لأجل دويها، وجعجعتها. فمفهوم الكتاب هذا، وهو (١٤) تفسير قوله: هل ما اتخذ الرجل من فرن (١٥)، أو حمام، أو أرحية، فما أضر بجاره (١٦) منع من ذلك (١٧)، وهو قول أكثر الشيوخ

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1952 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.