Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1968

  1. كتاب الحبس والصدقة والهبة

ولكل [وجه] (١) من هذا (٢) حكم، يتفق في بعضها، ويختلف في الباقي (٣).

فأما لفظة الحبس المبهم كقوله: داري حبس، فلا خلاف أنها وقف مؤبد، لا يرجع (٤) ملكاً، ويصرف (٥) عند مالك في الفقراء، والمساكين (٦)، وإن كان في الموضع عرف للوجوه التي توضع فيها الأحباس، وتجعل لها، حملت عليه.

وعند ربيعة يسكنها قرابة المحبس (٧).

فأما إن عين شخصاً فقال: حبس على فلان، أو على أولاد فلان، وسماهم، وعينهم، فاختلف فيه قول مالك: هل يكون مؤبداً لا يرجع ملكاً؟ فإن مات فلان رجعت حبساً لأقرب الناس بالمحبس (٨) على سنة مراجع الأحباس؟ فإن لم تكن له قرابة رجعت إلى الفقراء (٩) والمساكين (١٠)؟

والقول الآخر: أنها ترجع بعد موت المحبس عليه ملكاً للمحبس (١١)، أو ورثته إن مات كالعمرى.

وأما إن جعله في وجه معين محصور ففيها قولان: فحكى (١٢) ابن

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1968 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.