Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1969

  1. كتاب الحبس والصدقة والهبة

الجلاب فيمن قال: داري حبس في وجه كذا روايتين عن (١) مالك (٢).

إحداهما: أنه [لا] (٣) يتأبد حبسه، فإذا (٤) انقرض (الوجه) (٥) الذي جعله فيه رجع له ملكاً (٦) في حياته، ولورثته بعد مماته (٧).

والقول الآخر: أنه يبقى (٨) حبساً على أقرب الناس للمحبس (٩) [عليه] (١٠)

وأما إن جعله على وجه معين غير محصور كقوله: حبس في السبيل، أو في وقيد مسجد كذا، أو إصلاح قنطرة كذا، فحكمه حكم الحبس المبهم المتقدم ذكره، ويوقف (١١) على التأبيد، فإن تعذر ذلك الوجه بخلاء البلد، أو فساد (١٢) موضع القنطرة حتى يعلم أنه (١٣) لا يمكن أن تبنى (١٤) وقف إن طمع بعوده إلى حاله، أو صرف في مثله.

[١٣٩] وأما إن جعله في وجه محصور غير معين يتوقع انقراضه، كقوله: على بني زيد، وعلى عمرو؛ وولده أو عقبه، أو فرسي (١٥) حبس على من يغزو في هذه الطائفة، أو يطلب العلم بمدينة كذا، فحكم هذا

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1969 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.