Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1971

  1. كتاب الحبس والصدقة والهبة

وأما إن حبس (١) على معدوم بعده (٢) موجود (٣) غير محصور كقوله: على أولادي وبعدهم للمساكين (٤) فلم (٥) يترك ولداً أو أيس من الولد فعند ابن القاسم يرجع ملكاً، و (عند) (٦) عبد الملك ينفذ حبساً للمساكين (٧).

وأما إن جعل مكان قوله: هو حبس، هو وقف (٨)، فالذي حكاه شيوخنا البغداديون (٩) أنه ينفذ حبساً كان على معين، أو مجهول، أو محصور، أو غير محصور. وأنه لا يختلف فيه.

وحكى غيرهم من شيوخنا أنه لا فرق بين قوله: (حبس (١٠) وبين قوله:) (١١) وقف (١٢) وأنه يدخله (١٣) من الاختلاف في بعض الوجوه ما يدخل الحبس.

وأما إن قال مكان هو حبس أو وقف: هو صدقة، فإن عينها لشخص معين فهي ملك له، وكذلك إن جعلها لمجهولين غير محصورين، كالمساكين فهي ملك لهم، تقسم عليهم إن كانت مما ينقسم (١٤)، أو بيعت،

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1971 (SanadKitab #14253, hlm. urut 2227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.